للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"لدون" (١) (الأولى، ومن قتله في الضربة الثالثة فله كذا وكذا أدنى من الثانية) قال القرطبي: لم يقع تفسير العدد الذي في الضربة الثانية ولا الثالثة، غير أن الحاصل أن قتلها في أول ضربة فيه من الأجر أكثر مما في الثانية، وما في الثانية أكثر مما في الثالثة (٢). انتهى.

وهذا مخالف لما في أسرار الحكمة في التكاليف من أن العمل كلما كان أكثر كان أجرة عمله أعظم، وتكرار العمل يضاعف الأجر، وهذا عكسه، ولعل السر في هذا طلب المبادرة في قتلها وترك التواني حتى لا تذهب سليمة.

[٥٢٦٤] (ثنا محمد بن الصباح البزاز، ثنا إسماعيل بن زكريا، عن سهيل قال: حدثني أخي أو أختي) قال المنذري (٣): هذا على الشك، وهذِه الرواية منقطعة، وفي بعض نسخ مسلم: أخي. وفي بعضها: أخي وأختي. بواو العطف.

قال: وعلى كل تقدير فأولاد أبي صالح هم سهيل وصالح وعباد وسودة، وليس منهم من سمع من أبي (عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: في أول ضربة سبعين حسنة) والجمع بين رواية مسلم: "من قتل وزغة في أول ضربة كتبت له مائة حسنة" (٤) أن هذا من مفهوم العدد وهو لا يعمل به عند جماهير الأصوليين وغيرهم، فذكر سبعين لا


(١) "صحيح مسلم" (٢٢٤٠).
(٢) "المفهم" ٥/ ٥٤١.
(٣) "الترغيب والترهيب" ٤/ ٤٠٢.
(٤) "صحيح مسلم" (٢٢٤٠/ ١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>