للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يمنع المائة، فلا معارضة بينهما، ولعله أخبر بالسبعين ثم تصدق اللَّه بالزيادة، فأعلم بها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يه حين أوحى إليه بعد ذلك، أو أن ذلك يختلف باختلاف قاتلي الوزغ بحسب نياتهم وإخلاصهم وكمال أحوالهم ونقصها، فتكون المائة للكامل منهم في حسن نيته والسبعون لمن دونه، ويحتمل أن تكون مضاعفة الأجر بحسب الضرر، فتكون المائة لمن قتلها من أحد المساجد الثلاثة، والسبعون (١) لمن قتلها في بيته، أو يكون ذلك بحسب كبرها وصغرها، ففي الكبيرة مائة، وفي الصغيرة سبعون، ويحتمل غير ذلك.

* * *


(١) في الأصول: والسبعين. والمثبت هو الجادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>