للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتقرب من الأرض فترفرف على من تحتها (١).

(فجاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: من فجع) بفتح الجيم من الفجيعة، وهي الرزية (هذِه) الحمرة (بولدها؟ ) أي: في ولدها، يقال: فجعته في ماله.

(ردوا ولدها إليها) وفي رواية لغير المصنف: "ردوا فرخيها وبيضها" وإنما أمر برد ذلك رحمة لها وشفقة عليها (٢)، ويحتمل أنهم كانوا محرمين بالحج، أو لأنها استجارت به فأجارها كما استجارت به -صلى اللَّه عليه وسلم- الظبية المشدودة إلى الخباء وقالت: يا رسول اللَّه، صادني الأعرابي ولي خشفان في البرية، وقد تعقد اللبن في أخلافي، فلا هو يذبحني فأستريح، ولا يدعني فأرجع إلى خشفيَّ. فأجارها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣). الحديث أخرجه المستغفري في "دلائل النبوة".

وهذا الإرسال والإطلاق للظبية جائز أو واجب عليه، وأما إرسال المالك الطير الذي اصطاده وملكه بالصيد ونحوه فلا يجوز إرساله ولا يزول ملكه عنه في الأصح، كما لو سيب دابته؛ لأنه يشبه السائبة التي كانت الجاهلية تفعلها.

قال القفال: والعوام: يحتسبون ويحسبونه عتقًا، وهو قربة في معنى العتق، وفي وجه يزول ملكه عنه كإعتاقه عبده (٤).


(١) "النهاية في غريب الحديث والأثر" ٣/ ٤٣٠.
(٢) في (م): لها.
(٣) رواه الطبراني ٢٣/ ٣٣١ - ٣٣٢ (٧٦٣) من حديث أم سلمة مرفوعًا مطولًا، أيضًا في "الأوسط" ٥/ ٣٥٨ (٥٥٤٧) من حديث أنس مرفوعًا مطولًا.
(٤) "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء" ٣/ ٣٨١ بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>