للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعلى الوجهين إذا أراد المالك إباحته فطريقه أن يبيحه لمن أخذه، وَإِن كان لا يعرفه.

(ورأى قرية نمل) أي: منزله الذي يسكن فيه (قد حرقناها، فقال: من حرق هذِه؟ ) القرية (قلنا: نحن. قال: إنه) أي: إن الشأن والقصة ([لا ينبغي] (١) أن يعذب بالنار إلا رب النار) أي: فلا يجوز في شرعنا إحراق الحيوان بالنار، لا نمل ولا قمل ولا بق ولا جراد ولا سرطان ولا غيره.

ولا يجوز قتل الأسير من الكفار بإحراقه بالنار، لكن يجوز رمي المحاربين بالنار والنفط، وإذا أحرق مسلم مسلمًا بالنار فمات بالإحراق جاز لوليه القصاص بإحراق الجاني، وروى البيهقي في "المعرفة": "من حرق حرقناه" (٢).

* * *


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(٢) "معرفة السنن والآثار" ١٢/ ٤٠٩ - ٤١٠ (١٧١٨٥) من حديث البراء بن عازب مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>