للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وَمِنَ الحجَامَةِ) فيه حجة للقديم من مَذهَب الشافعي، أَنَّه يُسْتَحبُّ الغسْلُ مِنَ الحجَامَة، ومن دُخول الحَمام نصَّ عليهما الشافعي في القديم، وحكاهُ عن القَديم القَاضي والقفَّال وقطعَا به وكذَا قطعَ به المحَامِلي في "اللبَاب"، والغَزالي في "الخلَاصَة"، والبغوي (١)، وحَكاهُ الغَزالي في "الوَسيط" (٢) عن ابن القاص ثم قال: وأنكر مُعظَم أصحَابنَا استحبابهما (٣) والحَديث حجة على من أنكر الاسْتحبَاب، والحَديث صححهُ ابن خزَيمة (٤)، والحاكم وقال: عَلى شَرط الشيخين (٥).

وقالَ البيهقي في "خلافياته": رواتهم كلهم ثقات (٦). وقَالَ صَاحبُ "المنتقى": إسنَادهُ عَلى شرط مسلم (٧). لكن أخرجهُ المُصَنِّف في الجنَائز وقالَ: إنهُ مَنسُوخ كما سيَأتي.

(و) يغَتسَل (مِنْ غُسْلِ المَيِّتِ) (٨) ويعضدهُ حَديث الترمذي "من غسل ميتًا فليَغتسل" (٩) وصححهُ ابن حبان من رِوَاية سُهَيل بن أبي صَالح، عن أبيه، عن أبي هُريرة -رضي الله عنه- (١٠).


(١) "شرح السنة" للبغوي ٢/ ١٦٧.
(٢) "الوسيط في المذهب" ٢/ ٢٩٢.
(٣) "المجموع شرح المُهَذب" ٢/ ٢٠٣.
(٤) "صحيح ابن خزيمة" (٢٥٦).
(٥) "المستدرك" للحاكم ١/ ١٦٣.
(٦) "مختصر خلافيات البيهقي" ١/ ٤٠٧.
(٧) انظر: "المحرر" لابن عبد الهادي ١/ ١٣٦.
(٨) أخرجه أحمد ٦/ ١٥٢. وضعفه الألباني في "ضعيف سنن أبي داود" (٥٩).
(٩) "جامع الترمذي" (٩٩٣) بقريب من هذا اللفظ.
(١٠) "صحيح ابن حبان" (١١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>