للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحَرَمين والقاضي حُسين (١) وغَيرهما مِنَ الخراسَانيين على ما نقلهُ في "شَرْح المهَذب" (٢).

(فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً) احتج به الشافعي (٣) وأبو حَنيفة (٤) في تفضيل البُدْن في الضحايا على الغنم وأنها الأفضَل (٥) في الأضحية، ثم البَقر ثم الغنم وسَووا بين الهدَايا والضحَايا (٦) وسَائر النسك.

وقال مَالك وأصحَابه: الضحَايَا بالضأن أفضَل منَ المعَز، ثم البَقر، ثم الإبل (٧)، ومن أصحَاب مَالك من قدمَ الإبل على البَقر ووافقوا في الهدَايا، وحجتهم قوله تعالى: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (١٠٧)} (٨) وأن النَّبي -صلى الله عليه وسلم- ضَحى بالضأدن ومَا كانَ يترك الأفضَل كما لم يتركهُ في الهَدَايَا؛ ولأن الغرض في الضحَايا استطابة الغنم، وفي الهدَايَا كثرتها، ومعنى "فكأنما قرب": أهْدى إلى اللهِ بَعيرًا عَظيمَ البَدَنِ يتقرب به إلى الله ويطلب قُربه، كمَن يُهدي القربان إلى بَيت الله، والجَامع بَينهما المشي إلى بَيت الله فَشبّه (٩) المشي بالسَّفر إلى الحج وشبَّه بيت الله بالكعبة، وشبه أيام الحج بيَوْم الجُمعَة.


(١) ليست في (م).
(٢) "المجموع "شرح المُهَذب" ٤/ ٥٤٠.
(٣) "المجموع "شرح المُهَذب" ٤/ ٥٤٠.
(٤) "المجموع "شرح المُهَذب" ٨/ ٣٩٨.
(٥) في (د): أفضل.
(٦) سقطت من (م).
(٧) "الاستذكار" ٥/ ١٤، وانظر: "المدونة" ٥/ ٢٣٥.
(٨) الصافات: ١٠٧.
(٩) في (م): كتشبيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>