للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وَلْتُصَلِّي فِيهِ) (١) فيه إشارة إلى امتناع الصَّلاة في الثوب النجس، والجمهُور أنَّ طَهَارة الثوب والبَدَن والمَكان (٢) شَرط لِصَّحة الصَّلاة.

[٣٦١] (ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبي (عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ المُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ -رضي الله عنها- أَنَّهَا قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ) أي: أخبرني.

(إِحْدَانَا إِذَا [أَصَابَ ثوبها] (٣) الدَّمُ مِنَ الحَيضَة) بفَتح الحَاء.

(كيفَ تَصْنَعُ به) فيه جَوَاز سُؤال المرأة الرجُل الأجنَبي إذا كانَ مُفتيًا عَما تسْتحي من ذكره، والإفصاح (٤) عمَّا يستقذر للضَرُورة.

(قَالَ: إِذَا أَصَابَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الحَيضِة فَلْتَقْرِصْهُ) فيه مَا تقدم، وفيه فرك النجاسَة اليَابسة ليهون غسْلهَا.

(ثُمَّ لْتَنْضَحْهُ) أيْ: دَفعًا للوَسْوَسَة، وفيه استحبَاب دَفْع الوسواس مَهما أمكن كما يسْتحب للإنسَان أن ينضح فرجه وسَراويله بالماء إذا بال ليدفع عَن نَفسْهِ الوَسْوَسَة فمَتى وَجَدَ بللًا قالَ: هذا مِنَ الماء الذي نضحته، وكان ابن عمر ينضح فرجه حَتى يَبل سَرَاويله (٥) وشكى إلى الإمَام أحمدَ بَعْض أصْحَابه أن ينضح فرجه إذا بَال، قَالَ: ولا تجعَل ذلك من همك وَالْهَ عنه (٦).


(١) أخرجه البخاري (٣٠٧)، ومسلم (٢٩١) (١١٠) بنحوه.
(٢) سقط من (د).
(٣) في (ص): أصابها. وبياض في (ل).
(٤) في (ص): الافتضاح.
(٥) "مصنف ابن أبي شيبة" (١٧٨٦).
(٦) "المغني" ١/ ٢١٢ - ٢١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>