للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن الأثير: المرادُ بالشِعَار هُنَا الإزار الذي كانوا يتغطون به عند النَوم (١) (أو) قالت: لا يُصَلى.

فِي (لُحُفِنَا) (٢) شك مِنَ الراوي، واللحَاف اسْم لما يلتحف به وقد التَحَفْتُ بِه، أي: تَغطيتُ، وإنما امتنع مِنَ الصَّلاة فيها (٣) مخافةَ أن يَكون أصَابهَا شيء من دَم الحَيض وفيه دَليل عَلى جَوَاز النَوْم مَعَ الحَائض والاضطجاع مَعَهَا [في لحاف واحد والنوم معها] (٤) في ثيابه وثيابهَا.

وفيه دَليل على أن الاحتياط والأخذ باليقين جَائز غَير مُستنكر في الشرع، ولا التفات إلى مَن سَماهُ وسواسًا فمن ترك مَا يريبه إلى مَا لا يريبه، وترك مَا شك فيه للمُتيقَّنِ المَعْلوم لم يكن بذلك خارجًا عن الشريعة. ولا يستسهل الآدمي ويترك الاحتياط؛ فلا يبَالي بأي ماء يتَوضأ، ولا بأي مكان صَلى فيه، ولا يُبَالي بما أصَابَ ثوبه ولا يتوقاه ولا يفتش عَليْه ولا يسأل عما عهدَ منه، بَل يتغافل ويهمل دينه ويحمل الأمور عَلى الطهارة، فقد ترك النَّبي -صلى الله عليه وسلم- الصَّلاة في لحُف الحُيَّض التي لمْ ير فيها دَمًا احتياطًا، وأمَر من شك في عدَد الركعَات مِن صَلاته أو في شيء مِن وَاجِبَاتها أن يبني على اليَقين، وحرَّم أكل الصيد إذا شك


(١) انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" (شعر).
(٢) أخرجه الترمذي (٦٠٠)، والنسائي في "المجتبى" ٨/ ٢١٧، وابن حبان في "صحيحه" (٢٣٣٦)، والحاكم في "المستدرك" ١/ ٢٥٢. قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرطهما. وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (٣٩٣).
(٣) من (د، م).
(٤) سقطت من (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>