للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَاحبه هَل مَاتَ بِسَهمه أو بغَيره، كما إذَا وَقع في الماء قبل أن تعلم حَاله، وحرم أكل الصَّيد إذا خالط كلبهُ كلبًا آخر للشك في تسميَة صَاحبه عليه وهذا باب يَطول ذكره.

(قَالَ عُبَيدُ الله) بالتصغير (شَكَّ أَبِي) معَاذ بن معَاذ.

[٣٦٨] (ثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ) الهذلي الحُلوَاني الخلَّال شيخ الشيخَين (ثَنَا سُلَيمَانُ (١) بْنُ حَرْبٍ) الأزْدي سَكن مكة وكانَ قاضيهَا (ثَنَا حَمَّادٌ) بن زيد (عَنْ هِشَامٍ) (٢) بن عروة أبي المنذر أحَد الأعْلام (عَنِ) محَمد (ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- كَانَ لَا يُصَلِّي فِي مَلَاحفِنَا) كما تقدم.

(قَالَ حَمَّادٌ) بن زَيد (وَسَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي صَدَقَةَ) أبا قرة البْصري وثقه ابن معين (٣) (قَالَ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا)، يَعني: ابن سيرين (عَنْهُ) أي: عَن هذا الحَديث (فَلَمْ يُحَدِّثْنِي) به (وَقَالَ: سَمِعْتُهُ مُنْذُ زَمَانٍ وَلَا أَدْرِي مِمَّنْ سَمِعْتُهُ وَلَا أَدْرِي أَسَمِعْتُهُ مِنْ ثبت) (٤).

قالَ ابن عَبد البر في هذا المعنى: قَول من حَفظهُ عنهُ حجة على من سَألهُ في حَال نسيَانه (٥) يعني أو في حال (٦) تغير فكره من أمْر طرأ لهُ مِنْ غَضَب أو غَيره، فَفي مثل هذِه الحَالة لا يسْأل وقوله (فَسَلُوا عَنْهُ غيري) وهذا لا يقدح في الروَاية المتقدمَة، فإنهُ محمُول على أنهُ أمَرَهُ بِسُؤال غَيره لتقوية الحجة لا لشك فيه، ونحو ذلك. واللهُ سُبحَانه أعلم.

* * *


(١) كتب فوقها في (د): ع.
(٢) كتب فوقها في (د): ع.
(٣) "الجرح والتعديل" (١٤٨).
(٤) في (ص): بكر.
(٥) "الإنصاف" لابن عبد البر (ص: ٢٦).
(٦) من (د، م).

<<  <  ج: ص:  >  >>