للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإسحاق (١) وابن وَهب، وغَيرهم (٢) ورَوَاهُ الوليد بن مُسْلم عَن مَالك، وقال أصحَابه هي رواية شاذة، والثاني: يكفي النضح فيهما (٣) وهوَ مَذهب الأوزَاعي وحُكي عن مَالك والشافعي (٤)، وخَصَّصَ ابن العَربي النقل في هذا بِمَا إذَا كانَا لم يدخل أجَوافهما شَيء أصْلًا، والثالث هُما سَوَاء في وجُوب الغسْل وبه قالت الحنفية والمالكية (٥).

قال ابن دَقيق العيد: اتبعُوا في ذلكَ القياس، فقالوا المراد بقوله ولم يغسله أي: غسْلًا مبَالغًا فيه، وهوَ خلاف الظاهِر (٦)، وقد ذكر في التفرقة بيَن الصَبي والصَّبية عند مَن فَرق بَينهما بأشياء: أحَدُهَا أن النُفوس أعلقُ بالذكور منها بالإناث؛ فيكثر حَمل الذكور، فيناسب التخفيف (٧) بالاكتفاء بالنضح دَفعًا للعسر (٨) والحرج بخلاف الإناث، لقلَّة مَن يَحملهُن خُصُوصا الرجَال، فجرى الإناث عَلى القياس في غسْل النجاسَة.

وقيل: إن بَول الصَّبي يقع في محل وَاحد، وبول الصبية يَقَع مُنتثرًا، فيَحتَاج إلى صَبِّ الماء في أمَاكِن مُتعددِة مَا لا يحتاج إليه في بول الصَّبي، وقيلَ غَير ذَلك مما لا يستحق أن يحكى لضعفه.


(١) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٧).
(٢) "الأوسط" لابن المنذر ٢/ ٢٦٧.
(٣) في (م): فيها.
(٤) "تحفة الأحوذي" ١/ ١٩٨.
(٥) "الاختيار لتعليل المختار" ١/ ٣٢، "المدونة" ١/ ١٣١.
(٦) "فتح الباري" ١/ ٣٩١.
(٧) في (ص، س): للتحقيق.
(٨) في (ص): للغسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>