للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالطهَارَة مُطلقًا؛ لأنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - لم يشترط في الصَّبِّ عَلى بَول الأعرابي شَيئًا (١)، وفيه رَأفة النَّبي - صلى الله عليه وسلم - وحسن خلقه.

قال ابن مَاجَه وابن حبان (٢): في حَديث أبي هُريرَة: فقال الأعرابي بَعد أن فقه في الإسلام فقام إلى النّبي - صلى الله عليه وسلم -: بأبي وأمي فلم يؤنب ولم يسب، والتأنيب: المبَالغة في التوبيخ والتعنيف (٣) وفيه تَعظيم المَسْجِد وتنزيهه عن الأقذار، وفيه أن الأرض تطهر بصَب الماء عليهَا ولا يشترط حفرُهَا خلافًا للحنَفية حَيث قَالوا: لا تطهرُ إلا بحَفرهَا كذَا أطلَق النووي (٤) وغَيره والمَذكور في كتبُ الحنفية التفصيل بين ما إذا كانَت رخوَة بحيث يتَخللهَا الماء حَتى يغمرها فهذِه لا تحتَاج إلى حفر، وبَين مَا إذا كانت صلبة فلا بُدَّ مِن حَفرها وإلقَاء التراب واحتَجوا بهذا الحَديث (٥).

(قَالَ أَبُو دَاودَ) عن هذا السَّند (وهُوَ مُرْسَلٌ)؛ لأنَّ عبد الله (بْنُ مَعْقِلٍ لم يدرك النَّبي - صلى الله عليه وسلم -) وهذا يَدُل على أنَّ المرسَل هو (٦) مَا رَفعهُ التَّابِعي إلى النَّبي - صلى الله عليه وسلم - وهوَ المشهُورُ عند أهل الحديث سَوَاء كانَ التابعي من كبارهم كعبيد الله بن عَبد الله بن الخيار أو مِن صغَار التَابعين


(١) "المغني": ٢/ ٥٥٠ - ٥٠١.
(٢) "سنن ابن ماجه" (٥٢٩)، و"صحيح ابن حبان" (٩٨٥).
(٣) في (ص): والتغير.
(٤) "شرح النووي على صحيح مسلم" ٣/ ١٩٠ - ١٩١.
(٥) "تحفة الفقهاء" ١/ ٧٦ - ٧٧.
(٦) من (د، م).

<<  <  ج: ص:  >  >>