للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

([قال أبو داود] (١) وَقَالَ فيه (٢) يَعْنِي النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: خُذُوا مَا بَالَ عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ) رواية (٣) الدارقطني أيضًا بهذا السَّنَد وأوَّلُهُ: قامَ أعرابي إلى زَاويَة مِنْ زَاويَا المَسْجِد فبَال فيهَا: فقال النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: "خُذوا مَا بال عَليْه مِنَ التراب" (٤).

(فَأَلْقُوهُ) بفتح الهَمزة؛ يَحْتمَل أنْ يَكون هذا التراب الذي أمر بإلقائه ليسَ منْ تُراب المَسْجِد بَل مِن التراب الذي يبسط في المَسْجِد أيَّام قُدُوم الحَاج وغيرهم ثم (٥) يَخرج مِنَ المَسْجِد إذا اتسخ فيرمى ويؤتى ببَدَلِهِ مِنَ البَطحَاء على مَا قيل.

(وَأَهْرِيقُوا) بإسْكان الهَاء وفتحها والهمزَة مفتوحة فيهما أصْله وأريقوا.

(عَلَى مَكَانِهِ مَاءً) فيه دَليل على تَعَيُّنِ (٦) الماء لإزَالَة النجاسَة، وأنَّ الشَّمْسَ والريح لا تُؤثر في إزَالة النجاسَة وإلا لما حَصل التكليف بطلب الدلو وإرَاقة الماء عَلَيهَا، وفيه أنَّ (٧) غسَالة النجاسَة الوَاقعة عَلى الأرض طَاهِرة ويُلحقُ به غير الوَاقعَة.

قال ابن قدامة: في "المغني" بعد أن حكى الخلاف: الأَولى الحكم


(١) من (د).
(٢) من (د).
(٣) في (د، م): رواه.
(٤) "سنن الدارقطني" ١/ ١٣٢ من طريق أبي داود.
(٥) من (د).
(٦) في (ص): تغيير.
(٧) ليست في (د، م).

<<  <  ج: ص:  >  >>