للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وَوَقْتُ العِشَاءِ) أي: وَقت أدَائهَا اختيَارًا (إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ) وأمَّا وقت الجَوَاز فيَمتَد إلى طُلوع الفَجر الثَاني لحَديث أبي قتادَة (١) وغَيره.

وَقالَ الإصْطخري: إَذا ذَهب نصْف الليْل صَارَت إذًا (٢) قضَاء وتقدم ذَلك (٣).

(وَوَقْتُ صَلَاةِ الفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ) (٤) هذا قَول جُمْهور العُلماء (٥) والاختيَارُ أن لا يؤَخر عَن الإسفار (٦) لبَيَان جبريل، وقال

الإصْطخري (٧): به يخرج الوَقت.

* * *


(١) يعني حديث: "إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى" وأخرجه مسلم (٦٨١) (٣١١) وسيأتي تخريجه.
(٢) سقط من (د، م).
(٣) انظر: "الحاوي الكبير" ٢/ ٢٥، و"المجموع" ٣/ ٣٦.
(٤) أخرجه مسلم (٦١٢) (١٧٣)، والنسائي ١/ ٢٦٠، وأحمد ٢/ ٢١٣.
(٥) "الإجماع" لابن المنذر (٣٧).
(٦) في (ل): الإسفرار.
(٧) "الحاوي الكبير" ٢/ ٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>