للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الهجر، وهوَ الترك؛ لترك الناس التصَرف (١) حينئذ لشدة الحَر.

قال الخَليل: الهَجير والهجر (٢) والهَاجرة نصف النهار، وأهجر القَوم وَتهجَّروا: سَاروا في الهَاجرَة (٣).

(وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ) حَيَاتها بقاء لَونها قَبل أن تتغير أو تصْفر.

(وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ) وهوَ أول وقتها بالإجماع (٤).

(وَالْعِشَاءَ إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ) قالَ ابن دَقيق العيْد: هذا الحَديث يتَعلق بشيء لم يتكلمُوا فيه، وهوَ أن صَلاة الجَماعَة أفضَل مِنَ الصَّلَاة في أوَّل الوَقت وبالعَكس، حَتى أنهُ إذا تعارَضَ في شخص أمَران أحَدُهما أن يقدم الصَّلاة في أول الوَقت مُنْفردًا أو يُؤَخرهَا في الجَماعَة أيُّهمَا أفضَل؟ قال: والأقرب عندِي أنَّ التأخير لصلاة الجَماعة أفضَل وهذا الحَديث يَدُل عَليه لقَوله: (إِذَا قَلُّوا أَخَّرَ) أو "إذا أبطؤوا أخر" (٥) وهو لأجْل الجَماعَة مَعَ إمكان التقديم؛ ولأن التشديد في ترك الجماعة والترغيب في فعلهَا موجُود في الأحَاديث الصحيحة، وفضيلة الصَّلاة لأول وقتها ورَدَ على وَجْه (٦) الترغيب في الفضيلة (٧) انتهَى (٨).


(١) في (د): التفرق.
(٢) من (د، س، م، ل) و"العين".
(٣) "العين" (هجر).
(٤) "الإجماع" لابن المنذر (٣٥).
(٥) "صحيح البخاري" ٥٦٠.
(٦) في (د): فضيلة. وفي "إحكام الأحكام": جهة.
(٧) في (ص): فعلها في الصلاة. وفي (ل، س): في الصلاة. والمثبت من "إحكام الأحكام".
(٨) "إحكام الأحكام" ص ٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>