للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذِه المسألة فيها خلاف مُنتشر لأصحَابنَا، والمختَار التقديم في أول الوَقت إن فحش التأخير، وإلا فالانتظار للجَماعَة.

(وَالصُّبْحَ) كانَ يُصَليهَا بأصحَابه (بغَلَسٍ) وهو اختلاط ضيَاء الفَجر بظلمة الليْل كذا فسَّرهُ صَاحِب "العمدة" (١)، وفيه دلالة على فضيلة التغليس بصَلاة الصُبح.

[٣٩٨] (ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قال ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي المِنْهَالِ) سيار (٢) ابن سَلامَة، (عَنْ أَبِي بَرْزَةَ) نضلة بن عبَيد هذا أصح مَا فيه شهدَ الفتح انفرَد له مُسْلم بأربعة أحَاديث والبخاري بحَديثين وهوَ أسلمي نسبَة إلى جَدّه أسلم بن أفصى بالفاء.

(قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ) وقد يسْتمسك بِه مَن يَقول مِنْ أصحَابنَا بأن فضيلة أول الوَقت لا تحصُل إلا إذا قدمَ مَا يمكن تقديمه على الوَقت كالطهَارة وغَيرها، وهوَ ضعيف، إذ لا يمكن وقوع جَميع الصَّلَاة عندَ الزوَال، والصَّحيح عندَ أصحابنَا أنَّ (٣) فضيلة أوَّل الوَقت (٤) تحصُل بِأَن يَشتغل بأسبَاب [الصلاة عقيب دخول] (٥) الوَقت.


(١) "عمدة الأحكام" ١/ ١٩.
(٢) في (ص): بشار.
(٣) في (د، م): بأن.
(٤) في (م): وقت.
(٥) في (ص): رحله كما دخل. وسقطت كلمة: رحله من بقية النسخ. والعبارة مضطربة غير مفهومة. وما أثبتناه من "إحكام الأحكام" لابن دقيق العيد (ص ٩٧) وهو أليق بالسياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>