للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا تَختص بالعشاء بَل تدخل في مَعناهَا بقية الصَّلوَات؛ لأن العلة مَوْجُودَة، ورَخصَ فيه عَلي وابن مسعود والكوفيون.

قال الطحاوي: يرَخص فيه بشرط أن يكونَ مَعَهُ مَن يُوقظه أو يذكرهُ (١). وعَلى هذا [فتنتفي علة] (٢) الحَديث المُستنبطة.

(وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا) أي: بَعدَ فعلهَا إمَّا لخشية (٣) أن ينامَ عن الصُبْح بِسَبَب سَهَره أول الليل، وإمَّا لخَشية الوقوع في اللغَط واللغو، ومَا لا ينبغي أن يختم به اليقظة بعَد أن ختمه بالصَّلَاة، وهذا الحَديث يستثنى منهُ مَا إذا كانَ الحَديث في خَير كمُذاكرة العِلم والحَديث مَعَ الضيْف لمؤانسته ونحوه، وقد بَوبَ عَليه البخَاري باب السَّمر في العِلم.

وذكر القرطبي في تفسير قوله تعَالى: {سَامِرًا تَهْجُرُونَ} (٤) أن سبَب كراهة الحَديث بَعدَها أنَّ الصَّلَاة قد كفرت خطاياه فيَنَام عَلى سَلَامة، وقد ختم كتاب صحيفته بالعبَادَة (٥).

وروى جَابر مَرفوعًا: "إياكم والسمر بعد هدأة الليل، فإن أحَدكم لا يدري مَا (٦) يَبث الله في خلقه" (٧) وروي عَن عمَر: أنه كَانَ يَضْرب الناس


(١) انظر: "شرح النووي" ٥/ ١٤٧.
(٢) في (ص، س، ل): فينبغي عليه.
(٣) كذا في (م). وهو الأقرب وفي بقية النسخ: بخشية.
(٤) المؤمنون: ٦٧.
(٥) "الجامع لأحكام القرآن" ١٢/ ١٣٨.
(٦) في (م): متى.
(٧) أخرجه الحاكم في "المستدرك" ٤/ ٢٨٤. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
وحسنه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (١٧٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>