للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلى الحَديث بعد العشاء، ويَقول سَمَرًا أوَّل الليل ونَومًا آخره أريحُوا كُتّابكم (١)، وقيلَ الحِكمة في ذَلك؛ لأن الله جَعَل الليل سَكنًا فلا تخالف حكمته، وقيل: لأنهُ كانَ مِن أفعَال الجَاهلية.

(وَكَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ وَيَعْرِفُ أَحَدُنَا جَلِيسَهُ الذِي كَانَ يَعْرِفُهُ) استدل بذلك على التعجيل بصلاة الصُبح؛ لأن ابتدَاء معرفة الإنسَان وجْه جَليسه يكون في أوَاخِر الغلَس، وقَد صَرحَ بأن ذلك كانَ عند فراغ الصَّلَاة، ومن المعلوم من قراءته - صلى الله عليه وسلم - عَلَى عَادَته (٢) ترتيل القراءة امتثالًا لأمر الله تعَالى وتعديل الأركان فيقتضي ذلك أنه كانَ يَدْخُلُ فيهَا مغلسًا.

وادَّعى ابن المنير أنه مخالف لحَديث عائشة المتقدم: "لا يعرفنَ مِنَ الغَلَس" (٣)، وأُجيب بأن الفرق بَينهما ظاهر، وهو أن هذا الحَديث متعلق بِمَعرفة مَن هوَ مُسْتقر (٤) جَالس إلى جَنب المُصَلي فهو ممكن أنه إذا سَلم في (٥) الصَّلاة يعْرفه وحَديث عائشة متَعلق بمن هوَ مُلتف (٦) بجلباب ونحوه مَعَ أنه عَلى بعد منهنَّ فلا يعرفهن (٧).

وَكَانَ يَقْرَأُ فِيهَا (بالستين) (٨) آية (إِلَى المِائَةِ) وقدَّرَهَا في روَاية الطبرَاني بسُورَة الحَاقة ونحوهَا.

* * *


(١) "الجامع لأحكام القرآن" ١٢/ ١٣٨.
(٢) في (م): قاعدته.
(٣) تقدم.
(٤) في (د): مسفر.
(٥) في (د): من.
(٦) في (د، س، م، ل) متلفف.
(٧) في (د): يعرفن، وانظر: "فتح الباري" ٢/ ٣٤.
(٨) في (ص): بالتسعين. وفي (د): الستين.

<<  <  ج: ص:  >  >>