للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكسْر البَاء الموحَّدة (بْنُ حُمَيْدٍ) ابن عَبْد الرحمن التيمي النحوي رَوَى عنه البخاري. (عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأشْجَعِيِّ) وهوَ (سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ) بن أشيم الكوفي يُعَدّ في التابعين. (عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكٍ) الأشجعي أخرَج له مُسلم.

(عَنِ الأَسْوَدِ) ابن يزيد النخعي نسبة إلى جدّه [نَخع، خال] (١) إبرَاهيم النخعي أدرَك زَمَن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يرهُ.

(أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَتْ قَدْرُ صَلَاةِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -) لفظ روَاية النسَائي: كانَ قدر صَلاة رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر (٢) (فِي الصَّيْفِ ثَلاثةَ أَقْدَامٍ إِلَى خَمْسَةِ أَقْدَامٍ وَفِي الشَّتَاءِ خَمْسَةَ أَقْدَامِ إِلَى سَبْعَةِ أَقْدَامٍ) (٣).

قال الشيخ تقي الدين السبكي: قد اختلف الناس في معنى هذا الحَديث والذي عندي فيه أنهُ كانَ يُصَليهَا في الصَّيف بعد نصف الوقت وفي الشتاء أوله، ومنه يُؤخذ حَد الإبرَاد (٤) وإنما قُلت ذَلك؛ لأن أول الصَّيف لا يبقى بالمدينة ظِل وقت الزوَال وأوَّل الشتَاء يَكونُ عندَ الزوَال سَبْعَة أقدَام فصَلاته عندَ كَون الظل [ثلاثة أقدَام] (٥)، وهو في أوَّل الصَّيف في بُرج السَّرطان.

ويَكونُ الماضِي مِنْ وقت الظهر إذ ذَاك ثلاثة أخماسه إلا دقَائق وصَلاتهُ عندَ كونه خَمْسَة أقدَام في وقت يكونُ ظل الزوال قَدَمين فتضمهَا إلى الثَلاثة التي يؤخرهَا بسبَب الإبرَاد يكون خَمسَة، وذلكَ حين يَبقى من فَصل الصَيْف خَمسَة عَشر يومًا ويكونُ المَاضي من وقت


(١) سقطت من (م).
(٢) "سنن النسائي" ١/ ٢٥٠.
(٣) كتب عندها حاشية في (م): وأخرجه النسائي ستة.
(٤) انظر: "مرقاة المفاتيح" ٣/ ٤٥.
(٥) تكررت في (د، م).

<<  <  ج: ص:  >  >>