للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الظهر ثلاثة أخماس ونصف خُمس تقريبًا.

ويكون ذَلك قبلَ أوَّل الصَّيف أيضًا حينَ يشتَد الحرُّ وصَلاته - صلى الله عليه وسلم - حينَ يَكونُ الظِّل سبعة هوَ في أول الشتاء حينَ يَكون الزوال سَبعَة أقدَام فَإنهُ يُصَليهَا في أوَّل الوَقت وصَلاته مَا بَيْنَ الخمسَة والسَّبعة قبل ذَلك بقليل، وبعد بقليل وذاك أيضًا في أول الوَقت إذ لا حَاجَة إلى الإبراد فوقت صَلاته - صلى الله عليه وسلم - في الشتاء أوَّل الوَقت لم يختلف [وفي الصيف بَعد نصف الوقت] (١) لم يختلف وإنما اختلف حَال الظل بسَبَب زيَادَة ظِل الزوَال ونقصه فاعلم ذلك فإني حَرَّرتُه.

[٤٠١] (ثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عَبد الملك الطَّيَالِسِيُّ شيخ البخاري، (قال: ثَنَا شُعْبَةُ قال: أَخْبَرَنِي أَبُو الحَسَنِ هو (٢) مُهَاجِرٌ) التيمي مَولاهم الصَّائغ روى له الشيخان في الصَّلاة (قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ يقول (٣) سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ) جندب (٤) ابن جنادة - رضي الله عنه - (يَقُولُ: كُنَّا مَعَ رَسُول - صلى الله عليه وسلم - فَأَرَادَ المُؤَذِّنُ) يَعْني: المعرُوف وهوَ بلال. (أَنْ يُؤَذِّنَ) فيه أن الأذَان يتعلق بنظر المؤَذن ولا يَحتاج إلى إذن الإمَام بخلاف الإقَامَة وأن المستحب أن يَكون للأذَان مُؤذن مَعْروف وأن يَكونَ مُتَطوِّعًا كبِلَال.

(الظُّهْرَ) بالنصب أي: وقت الظهر (فَقَالَ): ظاهِر هذا الحَديث أن الأَمْر بالإبراد (٥) وقَع قبل الأذان (٦) وروَاية البَخاري: أذن مؤذن النبي


(١) تكررت في (م).
(٢) من (د).
(٣) ساقطة من (ص).
(٤) في (م): حنيدر.
(٥) في جميع النسخ: بالأذان. والمثبت هو الصواب؛ إذ الأمر كان بالإبراد ولم يكن بالأذان.
(٦) من (د، م).

<<  <  ج: ص:  >  >>