للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- صلى الله عليه وسلم - الظُهر فقال: (أبرد) أنَّ ذَلك وقع بعَد تقدم الأذان منه فيجمَع بينَهما عَلى أنه شرع في الأذان فقال لهُ أبرد فترك فعَلى هذا تقدير روَاية المصَنف: فأرَادَ أن يتم الأذان، وَروَاية البُخاري معْنَى أذَّنَ شَرع في الأذان.

(أَبْرِدْ) بفتح الهَمزة و (١) [بقطع الهمزة] (٢) وكسْر الراء أي: أَخِّرْ إلى أن يَبْرُد الوَقت. يُقَال: أبرد إذا دَخل في البرد، وأظهر إذا دَخل في الظهيرة ومثلهُ في المكان أنجد إذا دَخل نجدًا (٣) وأتهم إذا دَخل تهامة، والأمر بالإبرَاد أمر استحباب، وقيل: أمر إرشاد، وقيل: بَل هوَ للوجُوب حَكاهُ عيَاض (٤) وغَيره، وغفل الكرمَاني فنقل الإجماع عَلى عَدَم وجُوبه نعم قَالَ جُمهُور أهل العلم: يُستَحبُّ (٥).

(ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ: أَبْرِدْ) قيدَ الشافعي استحباب الإبراد باختصاصه ببَلد حَار وجماعة مَسْجِد يقصدونه من بعد (٦)، والمشهور عَن أحمدَ (٧) التسوية مِن غَير تخصيص ولا قيد (٨)، وهوَ قول إسحاق (٩) والكوفيين (١٠) وابن المنذر (١١).

وفيه دلالة على أستحبَاب الإبرَاد بالأذان كما يُستحب الإبراد بالصَّلاة


(١) من (م).
(٢) ليست في (د).
(٣) في (د): بهذا.
(٤) "إكمال المعلم" ٢/ ٥٨١.
(٥) انظر: "فتح الباري" ٢/ ٢١.
(٦) "الأم" ١/ ١٥٣.
(٧) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (١٢٧)، وانظر: "المغني" ٢/ ٣٥.
(٨) في (م): فيه.
(٩) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (١٢٧)، وانظر: "المغني" ٢/ ٣٥.
(١٠) انظر: "المبسوط" للسرخسي ١/ ٢٩٥.
(١١) "الأوسط" ٢/ ٣٦٠ - ٣٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>