للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لقوله للمؤَذن: "أبْرِد" ولقَول عُمر لأبي مَحْذُورَة مُؤذن مَكة: إنكَ في بَلدَ حَار فأبرد على الناس (١).

قالَ السبكي (٢): ونقل بَعض المتأخرين عَن المذهب أنه لا يُستَحب، والحَديث حجة عليه، ثم قال: ولعَلَّ ذلك محمول على مَا إذَا علم من حَال السَّامعين أنهمُ يَحضرُون عقب (٣) الأذَان فَيبرد لئلا يَشق عَليهم، أمَّا إذا كانَ في نَاس لا يَحْضُرُون عَقب (٤) الأذَان فينبغي الأذان في أول الوقت ليعلم دخوله.

(مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا) شَك من الراوي (حَتَّى رَأَيْنَا) هذِه الغاية بقَوله: فقال له: "أبرد" أي: كانَ يقول في الزمَان الذي قبل الرؤية أبْرد فَأبْرد إلى أن رَأينَا (فَئءَ) بفتح الفاء وسُكون اليَاء بَعْدَهَا هَمزَة وهوَ مَا بَعد الزوَال منَ الظل (التُّلُولِ) بِضَم التاء جَمْع تَلّ بِفَتح المثَناة وتشديد اللام وهوَ كُل مَا اجتمعَ عَلى الأرض مِنْ تراب ورمل أو نحو ذلكَ، وهي في الغَالب مُسَطحة غَير شاخصَة ولا يظهر لها ظل إلا إذا (٥) ذَهَبَ (٦) أكثر وقت الظهر.

وقد اختلفَ العُلماء في غَايَة الإبراد فقيل: حَتى يَصل الظل ذراعًا بعد ظل الزوَال، وقيل: ربع قامة، وقيلَ ثلثها، وقيل: نصفها، ونزلهَا


(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ١/ ٤٣٩.
(٢) في (ص): الشبلي، وانظر: "أسنى المطالب" ١/ ١٢٠، "تحفة المحتاج" ٤/ ٤٢٦.
(٣) في (م): عقيب.
(٤) في (م): عقيب.
(٥) ليست في (د، م).
(٦) زاد في (ص): وقت.

<<  <  ج: ص:  >  >>