للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المَازري (١) على اختلاف الأوقات، والجَاري على القواعد أنه يختلف باختلاف الأحوَال لكن يشترط أن لا يمتَد إلى آخِر الوقت (٢).

وأمَا روَاية البخاري في الأذان عن شعبة بلفظ حَتى سَاوى الظل التلول (٣) فظاهرُه يقتضي أَنَّه أَخَّرهَا إلى أن صَار ظل كل شيء مثله ويحَتمل أن يَراد بهذِه المسَاوَاة (٤) ظهُور الظل بَجنب (٥) التل بعد أن لم يَكن ظاهرًا فسَاوَاهُ في الظهور لا في المقدَار أو (٦) يُقَالُ قد كَانَ ذلكَ في السَّفَر فلعَلهُ أخَّرَ الظهر حَتى يَجْمَعَها مَعَ العَصر.

(ثُمَّ قَالَ: إِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ) تعليل لمشروعية التأخير المذكور. وهَل الحكمة فيه دَفع المشقة؛ لكونها قد تسلبُ الخشوع؟ أو لأنها الحَالة التي ينتشر فيها العَذاب؟ ويؤيده روَاية عَمرو بن عبسة لمُسلم حَيث قالَ: "أقصر عن الصَّلاة عند استواء الشمس فإنهَا سَاعَة تسجر فيها جَهَنم" (٧).

وقد يستشكل هذا بأن الصلاة سَبَب الرحمة؛ ففعلهَا مَظنة لطرد العَذاب فكيفَ أمَر بتركها وأجَابَ عليه (٨) أبو الفتح اليعمري بأن التعليل إذا جَاء من جهَة الشارع وَجَبَ قبُوله، وإن لم يفهم مَعناه واستنبط لهُ ابن المنَير معنى مناسبًا فقال: وقت ظهور أثر الغَضَب لا


(١) في الأصول الخطية: البادري. والمثبت من "فتح الباري".
(٢) انظر: "فتح الباري" ٢/ ٢٥.
(٣) "صحيح البخاري" (٦٢٩).
(٤) في (د): المسافات.
(٥) في (ص): بحيث. وفي (ل): تحت.
(٦) في (د): و.
(٧) أخرجه مسلم (٨٣٢) (٢٩٤).
(٨) في (د): عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>