للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صحَّ، وقد دَل الكتاب والسنة على تأكيد الأمر في الصَّلاة الوسطى، وفي تفسير ابن أبي حَاتم بإسناده عن مسروق: الوسْطَى هي المحَافظة على وقتها (١) يعني (٢) الصَّلوَات الخمسَ.

قال مُقاتل بن حيان (٣): مَوَاقيتها ووضوئهَا وتلاوةِ القرآن فيها والتكبير في الركوع والسجود والتشهد والصلاة على النَّبي - صلى الله عليه وسلم - فمن فعَل ذَلك فَقد أتمها وحَافظ عَليهَا (٤)، وذكر أبُو الليث السَّمرقندي في تفسيره عن ابن عباس نحوه (٥) والقول بأن الصَّلوات الخَمس كلهنَّ وسْطَى قَول مُعَاذ بن جَبل؛ لأنها وسط للدين عمدة، والوسْطَى عَلى هذا هي التي لهَا فَضل عَلى غَيرها وقوله في الحديث "حَبَسُونَا".

قالَ القُرطبي: يَحتمل أن يكونوا لم يمكنوه مِنهَا ولم يفرغوه لشغلهَا، ويحتَمل أن يكون أخَّرهَا قَصْدًا لأجل شغله بالعَدُو، وعلى هذا يكون التأخير لأجل القِتَال مَشرُوعًا ثم نسخ بِصَلاة الخَوف. وقد ذَهَبَ مَكحُول والشاميُّون إلى جَوَاز تأخير صَلاة الخَوف إذَا لم يتمكن أدَاؤه مَعَهُ - يعني: على شرُوطها - إلى وقت الأمن والصَّحيح الذي عَليه الجمهور أن لا يؤخرهَا ويُصليهَا على حَسب استطاعته (٦).


(١) لم أقف على هذا الكلام في "تفسير ابن أبي حاتم"، وأخرج ابن جرير نحوه في "تفسيره" ٥/ ١٦٨.
(٢) في (ص) بمعنى. والمثبت من (د، م).
(٣) في (د): حبان.
(٤) "تفسير ابن أبي حاتم" (٢٣٧١).
(٥) "بحر العلوم" ١/ ١٥٦.
(٦) "المفهم" ٢/ ٢٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>