للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورجاله ثقَات، وأعله (١) ابن الجوزي بمحَمد بن حَسان الأزرَق (٢)، وقالَ الشيخ أبو إسحَاق: تفرَّدَ به عَن سُفيان.

قال ابن حَجر: والصَّحيح أن محمدًا ثقة لكن، في "صَحيح الحَاكِم" عَن عبَادة بن الصامت قالَ: الوتر حَسَن جَميل، عمل به النَّبي - صلى الله عليه وسلم - ومَن بَعْدَهُ وليسَ بوَاجب (٣)، وروَاته ثقات. قالهُ البيهقي (٤).

وأجَابَ أصحَابنا عن حديث (٥) أبي أيوب بأن الوجوب يُرَادُ به المَسْنون، كما في "الصحيح": "غُسْل الجُمعَة وَاجِب على كل محتَلم" (٦).

(فَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ) البدري أي: غلط وَوَهم قالهُ (٧) ابن عَبد البر: ومثلهُ قول (٨) عَبد الله بن سَلام: كذب كعب (٩).

(أشهد (١٠) أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ الله تَعَالَى) فاسْتَدل عبَادَة - رضي الله عنه - بتَعليق حُكم المفترضَات جَميعهَا بخَمس يُفهمَ أنَّ مَا زَادَ على الخمس ليس بفرض كما أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "في أربعَين شاة


(١) في (ص، ل): أعلم. تحريف.
(٢) "التحقيق في أحاديث الخلاف" ١/ ٤٥٤.
(٣) "المستدرك" ١/ ٣٠٠ وقال: صحيح على شرطهما.
(٤) "التلخيص الحبير" ٢/ ٢٩، وانظر: "السنن الكبرى" ٢/ ٤٦٧.
(٥) في (ص، س، ل): محمد بن.
(٦) "صحيح البخاري" (٨٥٨)، "صحيح مسلم" (٨٤٦) (٥) من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.
(٧) في (م): قال.
(٨) من "الاستذكار".
(٩) "الاستذكار" ٥/ ٩٩ - ١٠٠ (٢٦٧).
(١٠) سقط من (ص). وبياض في (ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>