للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شاة" (١) (٢). يُفهم أنَّ مَا دُون الأربعين لا يَجبُ فيهَا الزكاة، واستدلال عبَادَة بذكر الخَمس على أن الوتر ليْسَ بوَاجب؛ حجة لما ذَهَبَ إليه الشافعي (٣) والجمهُور (٤)، أن مَفهُوم العدَد حجة معَمول به.

قالَ ابن الصَّباغ في "العدة": مَذهَب الشافعي أن مَفهوم العَدَد حجة، إلا إذا كانَ في ذكر العَدَد تنبيه عَلى مَا زَاد عَلَيه، كقوله: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثًا". تنبيه عَلى أن مَا زادَ عليهما أولىَ أن لا يحمل، وقد استَدل بهذا الحَديث أيضًا على أن وجوب صلاة الليْل مَنسُوخة في حَق الأمة، وهذا مُجمع عليه، وعلى أن صلاة العيد ليسَت بفرض، خلافًا لما ذهَب إليه أبو سَعيد الإصطخري أن صَلاة العيد فرض كفَاية (٥).

(مَنْ أَحْسَنَ وضُوءَهُنَّ) أي: أتَى به كاملًا بُسنَنِهِ وآدَابه العشرة (٦) فيه فضيلة الإتيان بالسنن والآداب التي أهَملها أكثر الفقهاء (٧) ولم يَذكرُوهَا في كتُبهم في الوضوء والغُسْل والتيمم والصَّلوَات وغير ذلكَ منَ العبَادَات.

(وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ) أي: لأوقَاتهنَّ المتقدمَة، يعني: في أول أوقاتهن


(١) سقط من (ص).
(٢) أخرجه ابن ماجه (١٨٠٧)، وغيره، وسيأتي تخريجه حين الكلام عليه.
(٣) "الأم" ١/ ٢٦٠.
(٤) انظر: "المجموع" ٤/ ١٩.
(٥) انظر: "المجموع": ٥/ ٢.
(٦) في (ص): المعتدة.
(٧) في (م): العقباء.

<<  <  ج: ص:  >  >>