للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فنقلت الأولى إلى (١) أول الكلمة [فبقيت لفعاء] (٢) كما قلبُوا أدؤر فقَالوا آدر وشبهه (٣) (عَنِ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا) روَاية ابن مَاجه: "يُؤخرُونَ الصَّلاة عن وقتها" (٤). يَعني: المختار كما تقدَّمَ.

(حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا) المختار (فَصَلُّوا الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا) أي: في أول وقتها (فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسولَ الله، أُصَلِّي مَعَهُمْ؟ ) أي: مَعَ الأمَرَاء ثانيًا.

(قَالَ: نَعَمْ إِنْ شِئْتَ) فيه دَليل على أن الصَّلاة الثانية فَضيلة ليسَت بِوَاجبَة بَل إن شاء صَلاهَا وإلا ترك وهذا الحَديث صريح في ذَلك.

(وَقَالَ سُفْيَانُ) في روَايته (إِنْ أَدْرَكْتُهَا مَعَهُمْ) أي: ولو قبل السَّلام (أُصَلِّي مَعَهُمْ قَالَ: نَعَمْ).

[قال مالك: فَإن] (٥) دَخل الذي صَلى وَحْدَهُ المَسْجد فوَجد القوم جُلوسًا في آخِر صَلاتهم فلا يدخل مَعَهمُ، وإنما يدخل مَعَهم من علم أنهُ يدرك من صَلاتهم ركعة (٦) بسجْدتيها (٧)] (٨) فيه حجة للشافعي أنهُ يعيد الصَّلاة ولا يستثنى مِنها، فإن الصَّلوات (٩) كلهَا في ذَلك سَواء؛


(١) من (د).
(٢) في (ص): فنعت لدواء.
(٣) "المصباح المنير" (شاء).
(٤) "سنن ابن ماجه" (١٢٥٧).
(٥) في (ص، س، م، ل): أحمد فإذا. والمثبت من "الاستذكار".
(٦) انظر: "الاستذكار" ٥/ ٣٦٠.
(٧) في النسخ الخطية: يسجد فيها. والمثبت من "الاستذكار".
(٨) سقط من (م).
(٩) في (س): الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>