للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال: نعم، صَلِّ مَعهم ولم يخص صَلاة مِن صَلاة ولم يذكر عَصْرًا ولا مَغربًا ولا صبحًا قَال: والأولى فَريضة، والثانية تَطوع سَنّهَا رَسُول الله كما سَنَّ الوتر والعيدَين وغَيرهما وهوَ قول دَاود بن عَلي في إعَادَة الصَّلوَات كلهَا في جَماعَة؛ لأنه يَرَى الصَّلاة في الجماعَة فَرضًا.

واختلفَ عَن الثوري (١) فروى عنهُ أنهُ يُعيد الصَّلوَات كلهَا مَعَ الإمام كقَول الشافعي، وَرُوي عنهُ مثل قول مَالك، وقال أبُو ثور: يُعيدُهَا إلا الفَجر والعَصر إلَّا أن يَكون في مَسْجد فتقام الصَّلاة فلا يخرج حَتى يُصَليهَا (٢).

وَذكر مَالك في "الموطأ" عنْ نَافِع أن عَبد الله بن عمَر كانَ يَقول: مَن صلى المغرب أو (٣) الصبح ثم أدْرَكها مَعَ الإمام فلا يعد لهما (٤) (٥)، وهوَ قول الأوزاعي والحَسَن البصري وسُفيَان الثوري، وَقال مَالك وأصحَابه: يُعيدُ الصَّلوَات كلهَا مَنْ صَلاهَا وحدهُ إلا المغرب وحدهَا وَهوَ قَول أبي مُوسَى الأشعَري والنعمان بن مقرن وأبي مجلز، وحجة مَالك في عدم إعَادَة المغرب، لأنها تَصير شفعًا (٦) كذلك (٧) قال في "موَطئه" (٨).


(١) في "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٢٩٧ (٢٥٥): يعيد إلا المغرب والفجر.
(٢) انظر: "الاستذكار" ٥/ ٣٦١.
(٣) في (م): و.
(٤) في (ص، س، ل): لها.
(٥) "الموطأ" ١/ ١٢٨.
(٦) انظر: "الاستذكار" ٥/ ٣٥٩.
(٧) في (ص، ل): بذلك.
(٨) "الموطأ" ١/ ١٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>