للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي روَاية قال مَالك: ومَن صَلى في جَماعة ولو مَعَ وَاحِد فإنه (١) لا يعيد تلك الصَّلَاة إلا أن يُعيدهَا في مَسْجِد النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أو المَسْجِد الحَرام أو مَسْجِد بَيت المقدس (٢).

وقال أبو حنيفة وأصْحَابه: لا يُعيْد المصَلي وحده مَعَ الإمَام العَصر ولا الفجر ولا المغرب، ويعيد الظهر والعشَاء (٣).

قالَ محَمد بن الحَسَن: لأنَّ النَّافلة بعَد الصُّبْح والعَصْر لا تجوز، ولا يعَاد المغرب؛ لأن النافلة لا تكونُ وترًا في غَير الوتر (٤).

(إِنْ شِئْتَ) هذا يَدُل على أن الأولى وَقعت فريضة.

[٤٣٤] (ثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عَبد الملك (الطَّيَالِسِيُّ، قال: ثنا (٥) أَبُو هَاشِمٍ) عمار بن عمارة صَاحب (الزَّعْفَرَانِي) ثقة (٦) تفرد بِهِ أبُو دَاود (قالَ: حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ عُبَيدٍ) ذكره ابن حبان في كتاب "الثقات": فرق بين الذي يَرويه عَن قبيصة بن وقاص ويروى عنه أبو (٧) هَاشِم الزعفراني وبَيْنَ الذي يروي عَن نابل صَاحب العباء، ويروي عنه عمرو بن الحارث وَجعَلهما غَيره وَاحِد، روى له أبُو دَاود هذا الحَدِيث الوَاحِد (٨).


(١) من (د، م، ل).
(٢) "الاستذكار" ٥/ ٣٦٠.
(٣) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٢٩٧ (٢٥٥).
(٤) "الحجة على أهل المدينة" ١/ ٢١١ - ٢١٢.
(٥) من (د، م، ل).
(٦) "الكاشف" للذهبي ٢/ ٣١٠.
(٧) في (ص، س، ل): عن أبي.
(٨) "الثقات" لابن حبان ٦/ ٤٥٧. "تهذيب الكمال" ١٣/ ٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>