للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البصرة سُفيَان الثوري فأرسَل إليَّ، فَقَالَ: بَلَغَني عنَك أحَاديث وأنا عَلى مَا ترى مِنَ الحَال فأتني فأتيتهُ فسَمع مِني (١)، روى لهُ الجَماعة.

(عَنْ ثَابِت) البنَاني (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ (٢) رَبَاح عَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: لَيسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ) فيه دَليل لما أجمع عَليه العُلماء أن النائم ليسَ بمكلف كما تقدم.

(إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي اليَقَظَةِ أَنْ يُؤخر صَلاة حَتَى يَدْخُلَ وَقْتُ) صَلاة (٣) (أُخْرَى) فيه دَليل على امتداد وقت كل (٤) صَلاة مِنَ الخمس حَتى يدخل وقت أخرى (٥) وهذا مُسْتَمِر عَلى عمومه في الصَّلَوَات كلهَا إلا الصُبْح بالاتفاق فإنهَا لَا تمتد إلى الظهر بَل يخرج وَقتها بُطلُوع الشَمس بمفهوم (٦) قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن أدرَك رَكعَة مِنَ الصُّبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرَك الصُّبح" (٧). وأمَّا المغرب (٨) فَفيهَا خلاف سَبق، والمختارُ فيه امتدَاد الوَقت أيضًا إلى وَقت العشَاء.

[٤٢٢] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِير) العَبدي شَيخ البخَاري (قال أَنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أنسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ نَسِيَ صَلاة) حَتى خَرَجَ


(١) انظر: "الجرح والتعديل" ١/ ١١٧.
(٢) زاد في (م): أبي.
(٣) سقط من (د، م).
(٤) من (د).
(٥) في (د، م): الأخرى.
(٦) في (د، ل): لمفهوم.
(٧) تقدم.
(٨) في (د): الصبح.

<<  <  ج: ص:  >  >>