للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفائتة فلا تُكْرَه في وَقت الكراهة إلا إذا أخرهَا إلى ذَلكَ الوَقت ليَفعَلهَا فيه فكيف يحكم بكراهَة الصَّلَاة مُطلقًا، وهي تكون وَاجِبَة فيه إذا فاتت عمدًا (فَصَلَّى بِالنَّاسِ) فيه اسْتحبَاب الجَماعة في الفوَائت كما تقدم.

[٤٤٠] (ثَنَا هَنَّادٌ) ابن السري شيخ مُسْلم (قال: ثَنَا عبثر) بن القاسم الزبيدي.

(عَنْ حُصَينٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ) الحَارث بن ربعي (عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَعْنَاهُ وقَالَ) فيه (فَتَوَضَّأَ) (١) بين (٢) في هذِه الروَاية أن معَنى فتطهرُوا في الروَاية التي قبلهَا فتوضؤوا (حِينَ) عوض حيث في الروَاية التي قبلهَا وهي روَايَة البخاري كما تقدم.

(ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى بِهِمْ) الصُّبح.

[٤٤١] (ثَنَا العَبَّاسُ) ابن عَبد العَظِيم (الْعَنْبَرِيُّ) رَوَى لهُ مُسلم والبخَاري تَعليقًا (٣).

(ثَنَا سُلَيمَانُ بْن دَاودَ الطَّيَالِسِيُّ) رَوَى لهُ البخَاري في "القرَاءة خَلف الإمَام" قَالَ عُمر بن شبَّة (٤): كتبُوا عَنهُ بأصْبهَان أربَعين ألف حَديث وليسَ مَعَهُ كتاب (٥).

(قالَ: ثَنَا سُلَيمَانُ بْنَ المُغِيرَةِ) مَولى بَني قَيس بن ثعلبَة قال: قدم عَلينَا


(١) في (د، م، ل): فتوضؤوا.
(٢) سقط من (م).
(٣) "صحيح البخاري" بعد حديث (٦٤١٢).
(٤) في جميع النسخ (شيبة) وهو خطأ، والمثبت من كتب التراجم.
(٥) انظر: "التقييد لمعرفة رواة الأسانيد" (ص ٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>