للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كقوله تعَالى: {فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً} (١) والتمني فى مَعنَى (٢) الطلب أن يكون (هذا البَابَ لِلنِّسَاءِ) ولما فهمَ منهُ ابن (٣) عمر ذَلك.

([قال نافع: ] (٤) فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابن عُمَرَ حَتَّى مَاتَ) لشدة تمسكه بأقوَال النبي - صلى الله عليه وسلم - وأفعَاله وَإرَادَته، وكما جَعَل للنسَاء بَاب يَدْخلن منهُ، ويخرُجنَ منهُ، جَعل لَهُنَّ في الطريق حَافات الطرِيق، كما في روَاية أبي أسيد من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "عَلَيكُن بحَافات الطريق" (٥). وكَذا يَجعَل لهُنَّ في مَسْجِد الأقصىَ ونَحْوه مَوَاضع مُعدة يُصَلِّين فيهن ويَعتكفنَ فيهن لئَلا يَخْتَلطنَ بالرجَال.

(وَقَالَ غَيرُ عَبْدِ الوَارِثِ: قَالَ عُمَرُ، وَهُوَ) أي: ترك البَاب لَهُنَّ (أَصَحُّ) (٦) مِن اجتماعِهِن في بَاب وَاحِد (٧).

[٤٦٣] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أعين) (٨) المصيصي مَوْلى بَني هَاشِم، قالَ الدَارقطني: ثقَة (٩).

(قال: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ) ابن عُليَّة (عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ


(١) الشعراء: ١٠٢.
(٢) في (س): طلب.
(٣) سقط من (د).
(٤) من (د).
(٥) رجح الدارقطني رواية الوقف على عمر - رضي الله عنه -. انظر: "علل الدارقطني" (٢٩٢٢).
(٦) أخرجه أبو داود في "سننه" (٥٢٧٢).
(٧) لم يقصد أبو داود رحمه الله بقوله: وهو أصح. ما ذكره المصنف هنا رحمه الله وإنما عنى أن رواية الوقف أصح من رواية الرفع والله أعلم.
(٨) في (ص): أعنز.
(٩) "العلل" ١٠/ ١٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>