للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَكعتَين" (١). لأنه عَلقَ النهي عَن الجُلوس بالصَّلَاة، فإذَا لم يكن جُلوسٌ انتفى النهي (٢).

قيلَ: فيه نظر؛ لأن الجلوس بخُصُوصه لَيْسَ هُوَ المقصود بالتعليق عَليه، بَل المقصود هو الحُصُول في بقعة، كما نَبهَ عَلَيه إمَام الحرمين، والنهي عن الجُلوس إنما ذُكر للتنبيه على أنه لا يشتَغل بشَيء غَير صَلاة رَكعتَين، كما في نظيره وهوَ تَحية البَيت الحَرام [لا المَسْجد] (٣) الطواف بالبيت، فَإنهُ مُعَلق بِالحُصول في الحَرَم لا بالجُلوس.

قال البرماوي: ويَدُل على ذَلك أنه لَو دَخَلَ ونَام، أو (٤) استَمر قائمًا فَإنهُ يكرَه لهُ ذَلكَ حَتى يُصَلي ركعتين (٥) وحَديث أبي داود هذا مُصَرح بذلك، فإنهُ أخرج الحديث بِلفظ: "إذا جَاء أحَدكم المَسْجِد" [(فَلْيُصَلِّ) ركعتَين (سَجْدَتَينِ)] (٦) وكذا الرِّوَاية الآتية تَدل عَلى هذا، ومُقتضاهُ أنَّ التَّحية لا تحصُل بأقَل من رَكعتَين عَلى الصحيح، وفي وَجْه تَحصُل بِرَكعة؛ لحصُول الإكرام، والمرادُ بالركعتَين الإحرَام بهما حَتى لو صَلاهما قَاعِدًا كفَى، سَوَاءٌ أحْرَم قائمًا ثم جَلسَ أو أحرَم جَالسًا واتصل إحرامه بأول جلوسه؛ لأن النهي عَن جُلوس في غَير صَلاة،


(١) "صحيح البخاري" (١١٦٧)، و"صحيح مسلم" (٧١٤) (٧٠).
(٢) "إحكام الأحكام" ١/ ١٩١.
(٣) في (ص، ل): المسجد أو. وفي (س، م): أو المسجد.
(٤) في (د): و.
(٥) من (د).
(٦) في (د): فليصل سجدتين. وفي (م) فليصل ركعتين. وعلق أمامها في الهامش قائلا: فليصل سجدتين من قبل أن يجلس.

<<  <  ج: ص:  >  >>