للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والركعتَان أيضًا ليسَ بقَيد (١) [حَتى لو صَلَّى أربَعًا بتَسليمَة كانَ كذَلكَ كما في "شرح المهَذب" (٢). والمرادُ بالمَسْجِد الموضع المعَد للمصَلين فيه بالوَقف والتحبيس، أو مَا يقوم مَقامه كإحيَاء الموات ونَحو ذَلك، كتوسعة مَسْجد النبي - صلى الله عليه وسلم - كما تقدمَ، لا الموضع مِنَ الدَّار المعَدَّ لصَلاةِ المرأة في بَيتها.

[٤٦٨] (ثَنَا مُسَدَّد) قالَ: (ثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ) قال: (ثَنَا أَبُو عُمَيسٍ عُتْبَةُ (٣) بْنُ عَبْدِ اللهِ) المَسْعودي أخُو عَبد الرحمَن (عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيرِ) بن العَوام (عَنْ رَجُل مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ) وهوَ عَمْرو بن سُليم الزُّرقي روى (عَنْ أَبِي قَتَادَةَ) في الصَّحيحين، ذَكرهُ شَيخنا أبو زرعة عَن وَالده العِرَاقي (عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - نحْوه)، و (زَادَ) فيه (ثُمَّ يَقْعُد بَعْدُ) بضَم الدال، أي: الركعتَين، وفيه الجُلوس عَن قيام، والقعود عَن سُجُود، خِلَافًا لمن قال في الفرق بينَهُ وبَين القعُود، أن الجُلوس عَن نَوم ونحوه، بِخلاف القعُود.

(إِنْ شَاءَ) استمرار القعُود (أَوْ لِيَذْهَبْ) مَجْزوم بلَام الأمر (لِحَاجَتِهِ) قال ابن عَبد البرْ جمهُور الفُقهاء في دَاخِل المَسْجِد أن يَركع رَكعتَين وإن شاء لم يَركع؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمَر مَرَّةً رجلا دَخَل المَسْجِد وهوَ يخطب يوم الجُمعة أن يركع الركعتين، وأمَر آخَرَ مَرَّةً أخرى رَآهُ يتخطى رقاب الناس بالجُلوس، ولم يقل له اركع، وأوجَبَ أَهلُ الظَّاهِر عَلى


(١) من هنا يبدأ سقط طويل في (د).
(٢) "المجموع" ٤/ ٥٢.
(٣) في (م): عقبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>