للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِهَا الصَّلَاة إذا كانَ عَقدهُ ونيته انتظار الصَّلاة بَعْدَ الصَّلاة. (١)

(أَوْ يَقُمِ) مَن يجلسه، والمراد كما تقدم مَا لمْ يَذهَب منَ المَسْجِد لحاجته، فإن المَسْجِد مُصَلاه.

(اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ) ذنوبه.

(اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ) وناهيك (٢) بدُعَاء الملائكة الذينَ قال اللهُ فيهم: {لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ} (٣) ودعَاؤُهم لا يرد.

[٤٧٠] (ثَنَا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ) [في صلاة] (٤) خَبر لقَوله: "لا يزال".

(مَا كَانَتِ الصَّلاةُ) في روَاية الصَحيحين: "مَا دَامَت الصَّلاة".

فإن قلتَ: لم عَدل عَن التعريف، ولم يَقل: لَا يَزال أحَدُكم في الصَّلاة؟ أجاب الكرماني: ليعلم أن المراد نَوع صَلاته التي ينتظرهَا (٥). والتنكير للتنويع، كأن كما لو كانَ في صَلَاة الظهْر كان في صلاة الظهر وهَلم جَرا. فإن قلتَ: لم جَازَ لهُ التكلم وسَائر مَا لَا يَجوز في الصَّلَاةِ، وَكذَا لو عَلَّقَ الطلَاقَ بالصَّلاة فبالانتظار لا تطلق؟ قلتُ: فيه إضمَار تقديرُه "لا يَزال العَبْد في ثواب الصَّلاة" (٦) مَا دَامَ مُنتظر


(١) "الاستذكار" ٦/ ٢١٥.
(٢) في (ص): ومراده.
(٣) الأعراف: ٢٠٦.
(٤) من (س، ل، م).
(٥) "الفتح" ١/ ٣٣٩، وانظر: "صحيح البخاري بشرح الكرماني" ٥/ ٤٥.
(٦) في (م): صلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>