للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصَّلاة، نَعَم لو كانَ عَلى ظَاهره لكان كذَلكَ.

(تَحْبِسُهُ) عن الذهَاب في حَاجَته (لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ) بالقَاف والموَحدة (إِلَى أَهْلِهِ إِلا الصَّلاة) (١) يقتضي أنهُ إذا صَرَف نِيَّتَهُ عَن ذَلكَ صَارِف آخر غَير الصَّلاة انقطعَ عنهُ الثواب المذكور، وكذَلكَ إذا شارَك نية الانتظار أمرٌ آخر. وَفيه دَليل عَلى أَنَّ المراد في الحَديث قبلَه بِالحَدَثِ انتقاض الطهَارة. ويؤخذ منهُ أن اجتناب حَدَث اللسَان واليَد من بَاب الأولَى؛ لأن الأذى منهُما أشَد كما أشارَ إليه ابن بَطال (٢).

[٤٧١] (ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي الحَافظ، قال: (ثَنَا حَمَادٌ) ابن زَيد (٣).

(عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَا يَزَالُ العَبْدُ) المتَذلل (فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ فِي مُصَلاه) الذي صَلى فيه.

(يَنْتَظِرُ الصَّلَاة) الكاملة الركوع (٤) والسُجُود.

(تَقُولُ المَلاِئكَةُ) لعَلهم غَير الحَفَظَة وغَير حَملَة العَرش.

(اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ) أي: قائلين ذلك. زاد ابن مَاجَه: "اللهم تُب عَليه" (٥) واسْتدل به على فضيلة (٦) الصَّلَاة عَلى غَيرهَا مِنَ الأعمال


(١) زاد هنا في (م): يدل.
(٢) "شرح صحيح البخاري" لابن بطال ٢/ ٢٨٤ - ٢٨٥.
(٣) قال بهز كما في "صحيح مسلم" (٦٤٩) (٢٧٤): حماد بن سلمة، ورواه أبو عوانة عن أبي داود (١٣٢٠) بسنده فقال: حماد بن زيد.
(٤) في (م): للركوع.
(٥) "سنن ابن ماجه" (٧٩٩) من حديث أبي صالح عن أبي هريرة.
(٦) في (ل، م): أفضلية.

<<  <  ج: ص:  >  >>