للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وَالْمَقْبرةَ) الطَّاهِرَة (١)؛ فَإنَّ النجسَة (٢) لا تصَح الصَّلاة فيهَا إلَّا أن يَكون بَينَهُ وبَينها حَائل.

قال النوَوي وغيرهُ: إن تحقق نبشها (٣) لمْ تصَحّ صَلاته فيهَا بلا خلاف إذا لم يَبسُط تحته شَيئًا، وإن تحقق عَدَم نبشها (٤) صَحت بلا خلاف، وهي مكروهة كراهة تنزيه، وإن شك في نبْشها (٥) فالأصح الصحة مَعَ الكرَاهَة (٦).

* * *


(١) وهي التي لم تنبش، فتكره الصلاة فيها.
(٢) في (س): التحتية.
(٣) في (ص): يبسها.
(٤) في (ص): يبسها.
(٥) في (ص): يبسها.
(٦) "المجموع" ٣/ ١٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>