للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فَقَال: صَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ) (١) وقد اختلف العُلماء في المعنى الذي ورد له هذا الحَديث منَ الفرق بين عطن الإبل ومرابض الغنم، فقال بَعضهم: من أجل أنهُ كانَ يَستتر بالإبل ورحالهَا عند الخلاء، وهذا خَوف النجَاسَة من غَيرهَا لا منها، وَيَدل عليه (٢) ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج قلتُ لعطاء: أتكره أن أصلي في أعطان الإبل؟ قَال: نَعم من أَجْلِ أنه يَبُول الرجل إلى البعير البَارك (٣). وقال آخرُونَ: النهي عَن ذَلك من أجل أنها لا تستقر في عطنها، ولهَا إلى الماء نزوع، فَرُبمَا [نزعت فقطعت] (٤) صَلاة المصَلي وهجَمت عليه فآذَته وقطعَت صَلاته (٥).

قال أبُو عُمر (٦): لا أعلم في شيء من الآثار المرفوعة، ولا عَن السَّلَف أنهم كرهوا الصَّلاة في مَرَاح الغَنَم، وذَلك دَليْل عَلى طهَارة أبعَارهَا وأبوَالهَا، ومعلوم أن الإبل مثلها في إبَاحَة أكل لحومها، واختلف العُلماء فيمَن صَلى في أعطَان الإبل والموضع سَالم من النجاسَة، فقال أهل الظاهر: صَلاته فاسدة؛ لأنها طابقت النهي


(١) أخرجه أحمد ٤/ ٢٨٨، وصححه ابن خزيمة (٣٢) قال عقبه: ولم نر خلافًا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر أيضا صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٧٨).
(٢) في (م): على.
(٣) "مصنف عبد الرزاق" (١٥٩٤).
(٤) في (ص، س، ل): قطعت.
(٥) "الاستذكار" ٦/ ٣٠٨.
(٦) في (م): عمرو.

<<  <  ج: ص:  >  >>