للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَوْلادَكُمْ) يشمل الذكر والأنثى.

(بِالصَّلاةِ) الوَاجبة أمر إيجاب، والمندوبة (١) أمْر ندب.

(وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبع سِنِينَ) قَمرية.

(وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ) المرَادُ بالسَّبع والعَشر هُو استكمالهَا كما صَرَّحَ بهِ الشيخ نصر (٢) في "المقصود" ودَلَّ عليه كَلام الرافعي فإنهُ قال: يَجِبُ عَلى الآباء والأُمَّهَات تعليم الأولاد الطَّهَارة والصَّلاة والشرائع بعد السَّبع، وَالضرب عَلَى تركها بَعْدَ العَشر، وذكرُوا في اختصَاص الضَّرب بالعَشر مَعْنَيين أحَدُهما: أنهُ زَمَن (٣) احتمال البُلُوغ بالاحتلام، فَرُبما بَلَغَ وأخفى أمره، فإنهُ رُبما يَسْتَحي من أبيه بذكر البُلوغ.

والثاني: أنهُ حينئذ يقوى ويحتمل الضرب (٤).

قال الإسنَوي: وَقياس المعنى الأول من معنى (٥) الضرب أن يكون دَائرًا مع إمكان البلوغ، وقد صرح به الماوردي حتى يضرب باستكمال التسع (٦) إذا قلنا إن إمكان البلوغ يحصُل به، وهو الصَّحيح (٧)، ولهذا


(١) في (م): وا لمتقدم.
(٢) يعني: الشيخ نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي ت ٤٩٠ هـ، وكتابه في فروع فقه الشافعية. انظر: "كشف الظنون" ٢/ ١٨٠٧.
(٣) من (م).
(٤) "الشرح الكبير" ١/ ٣٩٣.
(٥) في (ص، س، ل): تغشى.
(٦) في (ص، س، ل): السبع.
(٧) "الحاوي" ٢/ ٣١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>