للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الآخرة (١).

[٤٩٦] (ثَنَا زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ) قال: (ثَنَا وَكيعٌ) بن الجَراح قال: (حَدَّثَنِي دَاودُ بْنُ سَوَّارٍ المزَنِيُّ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، وزاد (٢): وَإذَا زَوَّجَ أَحَدُكمْ خَادِمَهُ) والخادم يُطلق عَلى الغلام والجَارية، لكن المراد هُنَا الجَارية والخَادمَة بالهَاء في المؤنث قليل.

(عبده) فيه دَليل عَلى أن الإنسَان إذا كان له عَبد وجَاريَة فيَجوز أن يزَوج الجارية للعَبد وهما في ملكه، وإذا زوجَ أمته بعَبده (٣) لم يَجب عَلى العَبْد مهر؛ لأن السَّيد لا يثبت له على عَبده دَين، بدليل جنايته عليه وإتلافه مَال سَيده.

ومَعنى الحَدِيث: إذَا زَوجَ أحَدكم جَاريته بعَبده؛ لأن زوج يتَعدى بنفسه إلى اثنَين، ويجوز أن يتعدى إلى الثاني بالباء (٤).

(أَوْ أَجِيرَهُ) الذي استأجره، فعيل بمعنى فاعل كنديم [بالنصب عَطف] (٥) عَلَى العَبد، وإذَا زوجها لأجيره يستخدمهَا نهَارًا ويُسَلمهَا للزوج ليلًا؛ لأنهُ وقت الاستمتاع.

ونص الشافعي في البُويطي (٦) [أنَّ تسليمهَا] (٧) بعد الثلث الأول، ولا


(١) أخرجه قوام السنة في "الترغيب والترهيب" (٦٠٤). وعزاه العراقي في "المغني عن حمل الأسفار" ٦٨١: لأبي الشيخ قال: وفي إسناده من لم يسم.
(٢) من (م).
(٣) في (ص): لعبده.
(٤) في (م): ثالثًا.
(٥) في (د): وهو منصوب بالعطف. وليست في (م).
(٦) "أسنى المطالب" ٣/ ١٩١، "مغني المحتاج" ٣/ ٢١٨.
(٧) في (د): أنْ يسلمها.

<<  <  ج: ص:  >  >>