للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَرق هُنا بَين أن يزَوجهَا لأجِير أو أجنَبي.

(فَلا يَنْظُرْ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ) أي: يحرُم عَلى السَّيد إذا زَوَّجَ أمَتَهُ الاستمتاع منها بالنظر والمسِّ (١) بِطَريق الأولى إلى مَا بَيْنَ سرتها وَرُكبَتها؛ لأنهَا مبَاحة للزوج، ولا تحل امرأة لرَجُلَين، ومَفهُومه إبَاحَة النظر واللمس (٢) إلى مَا عَدَاهُ (٣).

(قَال أَبُو دَاودَ: وَهِمَ وَكيعٌ فِي اسْمِهِ) فإنه سَماهُ دَاود بن سَوَّار (٤) وَالصحيح أنَّ اسْمه سوَّار بن دَاود المزَني كما تقدم.

(وَرَوَى عَنْهُ) أي: روى عَن وَكيع (أَبُو دَاودَ) سُليمان بن دَاود (الطَّيَالِسِيُّ هذا الحَدِيثَ قَال: ثَنَا أَبُو حَمْزَةَ سَوَّارٌ) بن دَاود (الصَّيرَفِيُّ) صَاحب الحلي.

[٤٩٧] (ثَنَا سُلَيمَانُ بْنُ دَاودَ المَهْرِيُّ) (٥) قال: (ثَنَا ابن وَهْبٍ) قال:


(١) في (د، م): اللمس.
(٢) في (س): وا لمس.
(٣) قال البيهقي في "السنن الكبرى" ٢/ ٢٢٦: وهذه الرواية إذا قرنت برواية الأوزاعي دلنا على أن المراد بالحديث نهي السيد عن النظر إلى عورتها إذا زوجها، وأن عورتها ما بين السرة والركبة. وسائر طرق الحديث يدل، وبعضها ينص على أن المراد به نهي الأمة عن النظر إلى عورة السيد بعد ما زُوِّجت، أو نهى الخادم مِن العبد أو الأجير عن النظر إلى عورة السيد بعد ما بلغا النكاح؛ فيكون الخبر واردًا في بيان مقدار العورة من الرجل لا في بيان مقدارها من الأمة.
وقال في ٢/ ٢٢٧: فأما حديث عمرو بن شعيب فقد اختلف في متنه فلا ينبغي أن يعتمد عليه في عورة الأمة.
(٤) في جميع النسخ: (سيار) إلا (م) فإن فيها: يسار. والجميع خطأ، والمثبت من "السنن".
(٥) في (ص): المهدي. والمثبت من (د، س، ل، م) و"السنن".

<<  <  ج: ص:  >  >>