للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَن أحَدٍ مِن الأئمة إلا عَن سُفيان وابن المبَارك، وَروى إفراد الإقامَة عَن سَعيْد بن المسَيب والفقهاء السَّبعَة بالمدينة والحَسَن البَصْري (١) كَذَلك، وكذلك عن عروة بن الزبَير وعمرَ بن عَبد العزيز وسَالم بن عَبْد الله [بن عمر] (٢) وأبي قلابة وعراك بن مَالك ومحَمد بن كعب القرظي وابن شهاب الزهري وغَيرهم ممن يكثر عَدَدهم، وقَد ذهبَ إلى هذا مِن الأئمة مَالك بن أنسَ (٣) والأوزاعي والليث بن سَعد وأحمد بن حَنبل وإسحاق بن إبراهيم (٤) وغيرهم.

قال: وقد ورد في الخَبَر: "عَليكم بالسَّوَاد الأعظَم" (٥). وهوَ معنا في هذِه المسألة، وَحمل بَعضهم هذا الحَديث عَلى أن المؤَذن إن رَجَّع في الأذان ثنى جميع كلمَاتِ الإقَامَة فتكون سَبْعَة عَشر، كما رَواهُ همام في الحَديث الآتي، وإن لم يُرجِّع أفردَ الإقامة فجعَلهَا إحدَى عشرة، واختارَهُ ابن خزيمة من أصحَابنا زاعمًا أَنَّ كلا من (٦) الأمرين صَح مِنَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - بخلاف تثنية الأذان بلا ترجيع مَع تثنية الإقامَة كما يقوله بَعض الناس فإنه لم يثبت (٧)، وتوقف البَيهقي في صحة التثنية في


(١) "الأوسط" لابن المنذر ٣/ ١٥٢.
(٢) من (م).
(٣) "المدونة الكبرى" ١/ ١٥٨.
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (١٦٨).
(٥) أخرجه ابن ماجه (٣٩٥٠)، وعبد بن حميد في "مسنده" (١٢٢٠) وضعفه الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (٨٥٦).
(٦) من (م).
(٧) "سنن البيهقي الكبرى" ١/ ٤١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>