للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القوم أو بمن كأكبر من عمرو، وَحُكْم الجمع حكم المفرد ولا إضَافة في أخَر ولا مِن، فَتَعَين أن يكون بالألف وَاللام فَلما لم توجد فيه حُكِم بِأَنَّهُ مَعْدُول عَن الألف وَاللام.

(فَثَبَتَ الصِّيَامُ عَلَى مَنْ شَهِدَ) شَيئًا مِن (الشَّهْر) وقد اختلفَ العُلماء في تأويْل هذِه الآية فقال عَلي وابن عَباس، وسُوَيد بن غفلة، وعَائشَة أربعَة مِنَ الصحابة وأبُو مجلز (١) وعبيدة السلماني أي: من حضر دخول الشهر وكانَ مُقيمًا في أوله في بلده وأهله فليكمل صيَامه سَافر بَعْدَ ذَلك أو أقَامَ وإنما يفطر في السَّفر مَنْ دَخَل عليه رَمَضان وَهو في سَفره (٢)، وقال جمهور الأُمَّة: مَنْ شَهد أوَّل الشهر أو آخِره فَليَصم مَا دَامَ مُقيمًا فإن سَافَر أفطرَ وعَليْه تدل الأخبار الثابتة (٣) وقد ترجمَ البخاري رَدًّا على القول (٤) الأول باب (٥) إذَا صام أيامًا مِن رمضان ثم سَافر.

(وَعَلَى المُسَافِرِ) في رَمَضَان إذا أفطر (أَنْ يَقْضِيَ) هَكذَا (٦) تقدير عند الجمهور فظاهر (٧) كما في قَوله تَعَالى: {أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (٨) أن المسَافر يقضي، وإن صَام كما روي عَن عمرَ وابن عَباس وأبي هريرة وابن عمَر أن الصَّوم لا ينعقد في السفر.


(١) في (م): مخلد.
(٢) "الجامع لأحكام القرآن" ٢/ ٢٩٩.
(٣) في (ص): الثانية.
(٤) من (م).
(٥) في كل النسخ: بأن. والمثبت من "صحيح البخاري".
(٦) هنا ينتهي السقط الذي في النسخة (س).
(٧) في (م): فظاهره.
(٨) البقرة: ١٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>