للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن عمر: مَن صام في السَّفر قضى في الحَضر (١). وعَن عبد الرحمَن بن عوف قال: الصَّائم في السَّفر كالمفطر في الحضر. واختلف العُلماء في قَوله تعَالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ (٢)}) فقيل: حكمها ثابت، وَأن مَعنى قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} أي الذين كانوا يطيقونه في حَال شَبابِهِم فَإذا كبروا عجزُوا عَن الصوم لكبرهم فَلَهم أن يفطروا ويَفتدُوا قاله سَعيد بن المسَيب والسُّدي (٣)، وَقال ابن عَباس: (ثَبَتَ) أن هذِه الآية فيها أن يرخص (الطَّعَامُ لِلشَّيْخِ الكَبِيرِ) العَاجز عن الصيَام لكبره.

(وَالْعَجُوزِ) الكَبيرة (اللَّذَيْنِ لا) يُطيقان ولا (يَسْتَطِيعَانِ الصَّوْمَ) إذا أفطرُوا (وَجَاءَ صِرْمَةُ) بِكَسْر الصاد وسكون الراء ابن قيس بن مَالك الأنصَاري، وإنما (٤) قال بَعضهم: صرمة بن مَالك نسبة (٥) إلى جَده، وأما البخَاري والترمذي فقالا فيه (٦): قيس بن صرمة (٧) الأنصَاري.

(وَقَدْ عَمِلَ يَوْمَهُ) فغلبته عَينَاهُ (وَسَاقَ الحَدِيثَ) وقد تقدمَت روَاية البخاري وغيره.


(١) لم أقف عليه مسندًا، وذكره ابن عبد البر في "التمهيد" ٢/ ١٧٠.
(٢) في (م): مساكين.
(٣) "الكشف والبيان" للثعلبي ٢/ ٦٥.
(٤) في (س، ل، م): وربما.
(٥) في (م): ونسبه. وفي (ل): فنسبه.
(٦) "صحيح البخاري" (١٩١٥)، و"سنن الترمذي" (٢٩٦٨).
(٧) في (ص): صدمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>