للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونَحوهَا كما تقررَ ذلكَ في مَحله مِنَ الأصُول.

(أَنْ يَشْفَعَ الأذان) (١) بفتح أَوَّلِه وَثالِثه أي: يَأتي به شفعا وَمَعناهُ الإتيان بكل كلمَة مَرتَين والتكبير في أوله وَإن كان أربعًا؛ لأن كل كلمة مِنهُ تقال مَرتَين عَلى التوَالي بِنَفَسٍ وَاحِد (٢) فيَصيرَان (٣) كالكلمة الوَاحِدَة، ثم يشفع، فلَم يخرج عَن الشفع. أو أن الأربعَة أيضًا شفع؛ لأن المراد بالشفع خلاف الوِتر وفي اللُّغة الضَمُّ إلى الفَرْد وكلمة لا إله إلا الله في آخره وَاحِدَة فالمراد شفع (٤) غَالبه وَرُوي عَن بَعض السلف القول (٥) بإفراد الأذان وَيُؤَوَّلُ الحَدِيث عَلى أن مَعناهُ يجعَلهُ شفعًا لأذَان ابن أم مكتوم وهوَ مَعْدُود مِنَ التأويلات البَعيدة مِنَ (٦) الفَهم.

(وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ) أي: يَأتي بهَا وترًا فيفرد كلمَاتها أي: الغالب وإلا فالتكبير أولهَا اثنان إلا أن يجَاب بأنها مكرَّرَة فهي كالكلمَة الوَاحِدَة فإذا لم يُعِد مَرة أخرى وإلا فهوَ وتر كما سَبَق تقريره في الأذَان نَعَمْ كلمة الإقامَة شفع ولا يقدح ذلك في الإطلاق؛ لأنه بحَسْب الغالب عَلى أنهُ [قَد جاء في روايته] (٧) التصريح باستثناء (٨) الإقامة، وَالمراد


(١) من (س، ل).
(٢) يوجد هنا في حاشية (ل): واستدل بورود الأمر على وجوب الأذان ..... بأن الأمر إنما ورد بصيغة الأذان لا به.
(٣) في (م): فيصيرا.
(٤) في (م): يشفع.
(٥) في (ص): الفعل.
(٦) ليست في (م).
(٧) في (ص): قدحًا أو أنه. وفي (س): قد جاء رواية. والمثبت من (ل، م).
(٨) في (س): باستيفاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>