للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالإقامة الأولى جَميع الألفاظ المشروعة عند القيام إلى الصَلاة: وَالمراد بالإقامة الثانية المستثناة: خصُوص قوله: قد قامت الصَلاة، وحصل من ذلك جناسٍ (١) تام.

وَادعى ابن منده أن قوله [إلا الإقامَة] (٢) مِن قول أيوب غَيرَ مُسْندٍ كما في روَاية إسماعيل بن إبراهيم وَأشارَ إلى أن في روَاية سماك بن عَطيَّة هذِه إدرَاجًا وَكذا قال (٣) أبو محمد الأصِيلي قوله: إلا الإقامة. هوَ مِن قول أيوب وليسَ مِنَ الحَديث (٤).

(زَادَ حَمَّادٌ) فِي روَايته (إِلَّا الإِقَامَةَ) أي: فَإنه (٥) مَثنى، وإنما ثُنِّيَت (٦) الإقامَة دُون غَيرهَا؛ لأنهَا هي المقصودة بالذكر (٧) بالذات، وَالحكمة في تَثنية الأذان وإفراد الإقامة أنَّ الأذان [لإعلام الغائبين] (٨) فَتَكَرَّرَ ليكون أوصَلَ إليهم، بخلاف الإقامة فإنها للحَاضرين ومن ثَمةَ استُحِبَّ أن يَكونَ الصَّوْتُ في الأذَان أرْفَعَ منهُ في الإقامَة، وَأن يكون المؤذن عَلى مَكان مُرْتَفِع وأن يكون الأذان مُرَتَّلًا والإقَامَة بِسُرْعة (٩).


(١) من (م)، وفي بقية النسخ قياس.
(٢) من (م)، وفي بقية النسخ: الإقامة.
(٣) من (م)، وفي بقية النسخ: قول.
(٤) "فتح الباري" ٢/ ٩٩.
(٥) كذا في جميع النسخ، والأقرب: فإنها.
(٦) في (ص، س): تثبت.
(٧) في (ص): في الذكر.
(٨) في (م): الإعلام للغائبين.
(٩) في (ص): مسرعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>