للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إله إلا الله آخره مرة كما تقدم.

(والإقامة مرة مرة غير أنه يقول) في الإقامة (قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فإذا سمعنا الإقامة توضأنا) ويجوز في لغة: توضينا بإبدال الهمزة ياء (١). ويطلق الوضوء على غسل اليدين فقط، وحمل عليه: "الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر" (٢). وحمل بعضهم عليه: "توضؤوا مما غيرت النار (٣) " (٤). أي: اغسلوا أيديكم.

(ثم خرجنا إلى الصلاة) يعني: في بعض الأوقات أو بعض الصحابة؟ إذ لا يظن أن الصحابة - رضي الله عنهم - بأسرهم كانوا لا يتوضؤون إلا بعد إقامة الصلاة، وإنما ذكر ابن عمر - رضي الله عنهما - ليعرف السامع أنَّ هذا جائز (٥)، لا أنه كان صفة جميعهم.

(قال شعبة (٦): لم أسمع من أبي جعفر) محمد بن إبراهيم حديثًا (غير هذا الحديث) [بالجر بدل] (٧) مما قبله.

[٥١١] (ثنا محمد بن يحيى) بن (٨) عبد الله (بن فارس) بن ذؤيب (٩)


(١) وهي لغة هذيل، انظر: "تاج العروس" ١/ ٤٩٠.
(٢) أخرجه الشهاب القضاعي في "مسنده" (٣١٠) من حديث موسى بن جعفر عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٧١٦٦) بنحوه. وقال الألباني في "ضعيف الجامع" (٦١٦٥): موضوع.
(٣) في (ص): الناس، وسقط من (س).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) في (س): جائزة.
(٦) في (ص): سعيد. والمثبت من (م).
(٧) في (م): بدلا.
(٨) في (س): عن.
(٩) في (ص): دوير.

<<  <  ج: ص:  >  >>