للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا سمعتم النداء)، ظاهره اختصاص الإجابة بمن يسمع حتى لو رأى المؤذن مثلا على المنارة في الوقت وعلم أنه يؤذن لكن لم يسمع أذانه لبُعد أو صمم لا يشرع له المتابعة قاله النووي في "شرح المهذب" (١).

وفيه حذف تقديره: إذا سمعتم قول المؤذن، وهذا اللفظ فيه عموم يشمل الأذان والإقامة إلا أنه يقول فيها: أقامها الله وأدامها (٢)، فإن أقامها غير المؤذن فهو ملحق به قياسًا، ولا ينبغي أن يقدر: إذا سمعتم أذان المؤذن لئلا يخرج الإقامة، إلا أن يقال: الإقامة تسمى أذانًا كما صرَّح به في أحاديث (٣)، وفيه العموم لكل مؤذن، وأنه لا يختص بالمؤذن الأول حتى أنه يجيب (٤) من أذن ثانيًا خلافًا لما ذكره الرافعي في "الإيجاز في أخطار الحجاز" فإنه يجد سنة إعادة الصلاة في جماعة، وفي قوله: "سمعتم" عموم المؤذن (٥) أيضًا إذا سمع أذان غيره، وليس فيه نقل عندنا. قال البرماوي: وظاهر الحديث يقتضي أنه يحكيه (٦).


(١) "المجموع" ٣/ ١٢٠.
(٢) كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (٥٢٨).
(٣) كحديث "بين كل أذانين صلاة".
أخرجه البخاري (٦٢٤)، ومسلم (٨٣٨) (٣٠٤)، ويعني بالأذانين: الأذان والإقامة.
(٤) في (ص): يخير.
(٥) في (م): للمؤذن.
(٦) في (ص، س، ل): محكيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>