للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فقولوا) الأمر للندب عند الجمهور، وحكى الطحاوي قولًا أنه للوجوب (١).

والصارف به عن الوجوب على ما قيل كما في الحديث الآخر: "ثم صلُّوا عليَّ ثم سلوا الله لي الوسيلة" (٢). وهما مستحبان فالإجابة أيضًا مستحبة، وفيه نظر؛ فإن دلالة الاقتران غير معمول بها عند الجمهور خلافًا لأبي يوسف والمزني (٣)، والعموم في قوله (مثل ما) يدخل فيه الحيعلتان، والتثويب في الصبح، وترجيع المؤذن، فأما الأول فورد استثناؤه في مسلم إلا في الحيعلة فقولوا: "لا حول ولا قوة إلا بالله" (٤). فيخصص به عموم الأول كما ذهب إليه الشافعي، ونحوه من الأحاديث المطلقة (٥) (يقول) قال الكرماني: قال: "مثل ما يقول". ولم يقل مثل ما قال؛ ليشعر بأنه يجيبه بعد كل كلمة مثل كلمتها (٦).

وقد صرح بذلك في رواية النسائي من حديث أم حبيبة: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقول كما (٧) يقول المؤذن حتى يسكت (٨).

قال ابن المنذر: يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح يقول


(١) "شرح معاني الآثار" ١/ ٢٩٦.
(٢) سيأتي قريبًا.
(٣) "إرشاد الفحول" ٢/ ١٩٧.
(٤) "صحيح مسلم" (٣٨٥) (١٢).
(٥) "المجموع" ٣/ ١١٦.
(٦) "الكواكب الدراري " للكرماني ٥/ ٢١١.
(٧) في (س): مثل ما.
(٨) "السنن الكبرى" للنسائي ٦/ ١٤ (٩٨٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>