للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تارة كذا وتارة كذا (١).

وحكى بعض المتأخرين عن بعض أهل الأصول أن الخاص والعام إذا أمكن الجمع بينهما وجب إعمالهما. قال: فلم لا يقال: يستحب للسامع أن يجمع بين الحيعلة والحوقلة وهو وجه عند الحنابلة (٢).

(المؤذن) ادعى ابن وضاح أن قوله: "المؤذن" (٣) مدرج (٤)، وأن الحديث انتهى عند قوله: "مثل ما يقول" وتُعقب بأن الإدراج لا يثبت بمجرد الدعوى.

[٥٢٣] (ثنا محمد بن سلمة) (٥) قال: (ثنا ابن وهب، عن عبد الله بن لهيعة، وحيوة) (٦) بن شريح (وسعيد بن أبي أيوب) المصري (عن كعب ابن (٧) علقمة، عن عبد الرحمن بن جبير، عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أنه سمع النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليّ) عقب الأذان، فيه استحباب الصلاة على النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - بعد فراغه من متابعة (٨) المؤذن، ويستحب ذلك للمؤذن والسامع، فكما (٩) يستحب الصلاة على النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - يستحب السلام أيضًا، وقد


(١) "الأوسط" لابن المنذر ٣/ ١٧٠.
(٢) "الإنصاف" ١/ ٣٠١.
(٣) من (م).
(٤) في (م): يندرج.
(٥) في جميع النسخ: مسلمة. والمثبت من "السنن".
(٦) في (ص): جبرة.
(٧) من (م): وفي بقية النسخ: عن.
(٨) في (م): مبالغة.
(٩) في (م): كما.

<<  <  ج: ص:  >  >>