للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر النووي في "الأذكار" وغيره من كتبه أنه يكره إفراد الصلاة عن السلام لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (١)، وأما لفظ الصلاة فقال بعض أصحابنا: يقول: اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد وسلم وارض عني رضًا لا سخط بعده.

(فإنه من صلى عليَّ صلاة) واحدة، ويدخل في عمومه المؤذن وغيره (صلى الله عليه) الصلاة من الله الرحمة (بها عشرًا).

وروى الإمام أحمد والطبراني في "الأوسط" عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قال حين ينادي المنادي: اللهم رب هذِه الدعوة القائمة والصلاة النافعة (٢)، صل على محمد وارض عني رضًا لا سخط (٣) بعده استجاب الله تعالى دعوته" (٤).

وروى النسائي عن أبي هريرة (٥) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه عشر خطيئات، ورفع له عشر درجات" (٦). وله عن أبي طلحة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاء ذات يوم والبِشْرُ في وجهه؛ فقلت: إنا لنرى البِشْرَ في وجهك؟ ! قال: "أتاني


(١) الأحزاب: ٥٦. وانظر: "الأذكار" للنووي ١/ ١١٧.
(٢) في (س): التامة.
(٣) في (س): تسخط.
(٤) "مسند أحمد" ٣/ ٣٣٧، والطبراني في "الأوسط" ١/ ٦٩ (١٩٤) وعنده "الدعوة التامة".
(٥) كذا في جميع النسخ، ولعله سهو من الناسخ، فالحديث الذي ذكره من رواية أنس - رضي الله عنه -.
(٦) "سنن النسائي" ٣/ ٥٠ من حديث أنس - رضي الله عنه - وصححه ابن حبان (٩٠٤). وصححه الألباني في تعليقه على "الترغيب والترهيب" (٩٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>